• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الاثنين 16/09/2019 - 04:30 بتوقيت نيويورك

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو"، بحسب "سكاي نيوز".

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولًا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

وتضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب، صدر بعد بدء الأزمة، الذي اعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الأولى أيضًا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم.

لكن المرسوم "استثنى من حمل السلاح".

واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.

وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية" بالإضافة إلى نقل "أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل إلى اإاعدام "إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".

ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو" وعقوبته الإعدام "وكل سوري وإن لم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا" بالإضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

الأكثر مشاهدة


التعليقات