• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

صواريخ إيرانية تصيب إسرائيليين خلال الهروب للملاجئ واشنطن: لن نتدخل إلا إذا استُهدِف الأمريكيون ترامب: إيران لن تنتصر ترامب يحذر: إخلاء طهران فورًا لمنع كارثة نووية تل أبيب وحيفا في مرمى الصواريخ الإيرانية تل أبيب وحيفا في مرمى الصواريخ الإيرانية جوتيريش يدين استهداف الإعلام الإيراني تصعيد إقليمي.. سفن دفاع أمريكية في الطريق للمتوسط هجوم جوي مشبوه يشعل أجواء التوتر داخل اسرائيل تصعيد خطير.. صواريخ إيرانية تضرب إسرائيل مجددًا عجز تاريخي يضرب المساعدات الدولية ضحايا مدنيون في هجوم على وزارة الزراعة بالفاشر إيران تُعدم جاسوسًا للموساد الإسرائيلي على أراضيها الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل فلسطينيين انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في جنوب ووسط غزة

الأربعاء 13/04/2016 - 12:23 بتوقيت نيويورك

السعودية: حل الشركات الخاسرة بقوة النظام بـ60 يوماً

السعودية: حل الشركات الخاسرة بقوة النظام بـ60 يوماً

المصدر / وكالات

أعلنت هيئة السوق المالية أنها تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، في ضوء إلزامها بنظام الشركات الجديد الذي يمنح مهلة 15 يوماً لعقد مجلس الإدارة و45 يوماً لعقد العمومية منذ لحظة العلم بوقوع الخسائر وإلا "حل الشركة واعتبارها منقضية بقوة النظام".

وقالت الهيئة في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه اليوم الأربعاء إن التعديلات الجديدة التي سيعلن عنها بصورتها النهائية لاحقا تأتي في ضوء نظام الشركات الصادر أخيرا، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الثاني من مايو المقبل، مشيرة إلى أنها تنسق في هذا الخصوص مع وزارة التجارة والصناعة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة.

وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:

1- يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
2- يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
3- يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
4- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

وتعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:

o إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة.
o إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
o إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

التعليقات