المصدر / غربة نيوز
حكم مساعدة الزوجة لزوجها ماليا.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إنفاق الزوجة على زوجها بنية المساعدة يجوز اعتباره صدقة تطوعية، ولا حرج في ذلك شرعا، سواء كان الدعم في سداد ديون أو مصاريف الحياة.
وأوضح أن الزكاة المفروضة تختلف، ولا يجوز للزوجة دفعها مباشرة لمصاريف المنزل أو الأبناء، كونهم تحت نفقتها، لكن إذا كان الزوج فقيرا أو غارما، فيجوز أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولا، ليصبح هو المتصرف فيه بحرية، ثم ينفقه كيف يشاء، حتى لو كان على الأسرة.
وأشار إلى أن الزكاة لها شروط، لكن الصدقة التطوعية أوسع، ويمكن للزوجة أن تنفق منها بحرية على زوجها وأسرتها دون أي مانع شرعي.