• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

غزة الآن تواجه تصعيد عسكري غير مسبوق ونزوح جماعي مبروك للطلاب.. نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2025 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية moedu.gov.iq الحق قبل الزحمة.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين في مصر روسيا تعيد المقايضة بالقمح والسيارات لمواجهة العقوبات تضامن عربي وإسلامي كامل في القمة العربية الاستثنائية نجوم Emmys 2025 يرفعون الكوفية تضامناً مع فلسطين توتر جديد بين موسكو وبوخارست كارثة الذخائر العنقودية في أوكرانيا روبيو غزة تستحق مستقبلا أفضل روبيو يساند إسرائيل رغم الانتقادات الدولية تحذير روسي من مواجهة مع الناتو أكثر من 246 ألف متضرر من الفيضانات في النيجر تفجير يستهدف السكك الحديدية في مقاطعة أوريول الروسية ومقتل 3 من الحرس الوطني مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة غرب ألمانيا حريق ضخم يلتهم 200 فدان من الغابات في القرم

السبت 30/07/2016 - 06:54 بتوقيت نيويورك

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت صفحة "الإعلام الحربي السوري، صباح اليوم السبت، عن قيام مسلحين من أحياء حلب الشرقية بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش العربي السوري، وذلك عقب التشريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بالعفو عن كل من يسلم سلاحه ويتوقف عن مواجهة النظام؟

وقضى القرار بمعاقبة كل من يحمل السلاح، وحمل المرسوم‬ التشريعي الذي أصدره الأسد رقم (15) للعام 2016، وينص على ما يلي:

ونقلا عن موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية تنص المادة الأولى من التشريع أن كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. 

الأكثر مشاهدة


التعليقات