• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

استثمارات ناعمة... لكن بأرقام صلبة بين مصر والصين! نكتارين: حين احترقت الغابة، ظلّ البستان حيًّا مدفيديف لترامب: انتبه لكلامك.. "اليد الميتة" جاهزة! كييف تنفي سقوط تشاسيف يار: "موسكو تروّج الأكاذيب" لولا دا سيلفا يرفض العقوبات الأمريكية ويؤكد تمسك البرازيل بسيادتها اليونان تعيد صياغة استراتيجيتها لمواجهة حرائق الغابات سفير أمريكا: خلاف "إس-400" و"إف-35" مع تركيا سوء تفاهم تسونامي بارتفاع ٥٠ متر يضرب الساحل الغربي الأمريكي فيضانات نيجيريا تقتل ٢٥شخص وتُشرد الآلاف 60 طائرة مسيَّرة تضرب كييف.. تصعيد روسي غير مسبوق اشتباكات حدودية بين أوغندا وجنوب السودان تسونامي يضرب سواحل اليابان روسيا تسقط 13طائرة مسيّرة أوكرانية زلزال قوي يهز كامتشاتكا ويتسبب في تسونامي بارتفاع 15 مترًا مباحثات روسية سورية في موسكو

السبت 30/07/2016 - 06:54 بتوقيت نيويورك

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

فى أول رد فعل لمبادرة الأسد: مسلحون بشرق حلب يسلمون أنفسهم للجيش

المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أعلنت صفحة "الإعلام الحربي السوري، صباح اليوم السبت، عن قيام مسلحين من أحياء حلب الشرقية بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجيش العربي السوري، وذلك عقب التشريع الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بالعفو عن كل من يسلم سلاحه ويتوقف عن مواجهة النظام؟

وقضى القرار بمعاقبة كل من يحمل السلاح، وحمل المرسوم‬ التشريعي الذي أصدره الأسد رقم (15) للعام 2016، وينص على ما يلي:

ونقلا عن موقع رئاسة الجمهورية العربية السورية تنص المادة الأولى من التشريع أن كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.

المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. 

التعليقات