• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

عاجل | لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. إسرائيل تتفاوض مع حماس على النهاية! الأمير النائم.. عشرون عامًا من الحلم ثم استيقظ إلى السماء عاجل: الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العنف واحترام سيادة سوريا فوراً روسيا تطلق أقوى كاسحة جليد نووية في العالم الموساد يطلب تهجير الفلسطينيين.. وواشنطن التهجير جريمة لن نغطيها" العراق في مرمى المسيّرات.. ضربة غامضة تهز السليمانية لبنان: سلاح الحزب مقابل التزامات أميركية وإعمار الجنوب قطر تسابق الزمن لإغاثة نازحي السويداء في درعا" عائلات الأسرى: نتنياهو يرغمنا على التوسل لترمب! من قصر الشعب إلى الاقتصاد: الشرع يفتح بوابة الاستثمار للسعودية "غزة تأكل الصبر... والطعام في العريش ينتظر إذن الاحتلال" السويداء تحترق.. والعشائر في سباق مع الرصاص لإنقاذ الأبرياء "أبو شباب : سلاحنا ليس ضد إسرائيل وحقّهم العيش بأمان" تعاون ثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية وامريكا لمواجهة التحديات الإقليمية أمريكا تؤكد تدمير مواقع نووية إيرانية

الخميس 31/01/2019 - 03:03 بتوقيت نيويورك

مصر.. الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار المخدرات

مصر.. الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار المخدرات

المصدر / وكالات - هيا

أقرت الحكومة المصرية عقوبة الإعدام والمؤبد لمهربي وتجار #المخدرات بكل أنواعها، والسجن المشدد للمتعاطين، والسجن عاما للمتواجدين في أي مكان يتم فيه تعاطي فيه المخدرات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وذكر مجلس الوزراء أن مشروع التعديل يأتي في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، مضيفا أنها شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب بصفة خاصة.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر أنواعا ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار.

وتضمن القانون عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي المخدرات أو سهل تقديمها للتعاطي.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

الأكثر مشاهدة


التعليقات