• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

عاجل | لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. إسرائيل تتفاوض مع حماس على النهاية! الأمير النائم.. عشرون عامًا من الحلم ثم استيقظ إلى السماء عاجل: الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف العنف واحترام سيادة سوريا فوراً روسيا تطلق أقوى كاسحة جليد نووية في العالم الموساد يطلب تهجير الفلسطينيين.. وواشنطن التهجير جريمة لن نغطيها" العراق في مرمى المسيّرات.. ضربة غامضة تهز السليمانية لبنان: سلاح الحزب مقابل التزامات أميركية وإعمار الجنوب قطر تسابق الزمن لإغاثة نازحي السويداء في درعا" عائلات الأسرى: نتنياهو يرغمنا على التوسل لترمب! من قصر الشعب إلى الاقتصاد: الشرع يفتح بوابة الاستثمار للسعودية "غزة تأكل الصبر... والطعام في العريش ينتظر إذن الاحتلال" السويداء تحترق.. والعشائر في سباق مع الرصاص لإنقاذ الأبرياء "أبو شباب : سلاحنا ليس ضد إسرائيل وحقّهم العيش بأمان" تعاون ثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية وامريكا لمواجهة التحديات الإقليمية أمريكا تؤكد تدمير مواقع نووية إيرانية

الأربعاء 13/04/2022 - 04:31 بتوقيت نيويورك

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

المصدر / وكالات - هيا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا يسمح لوزير المالية بضمان طائرات "مصر للطيران" في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، لتأمينها ضد أخطار الحروب والاختطاف وكذلك الحوادث.

وبحسب وكالة "سكاي نيوز" يأتي القانون الجديد تزامنا مع إعلان شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بدءا من الجمعة.

وكانت مصر للطيران قد علقت رحلاتها إلى روسيا في أوائل مارس الماضي، بسبب مشاكل في التأمين على الطائرات.

القانون الذي يحمل رقم رقم 20 لسنة 2022 يتكون من مادتين فقط، الأولى تنص على أنه يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات روسيا، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

كما نصت المادة الأولى أيضا على أنه يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين، أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

بينما نصت المادة الثانية من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 أبريل 2022.


الأكثر مشاهدة


التعليقات