المصدر / غربة نيوز
حكم إخراج الزكاة في بناء المساجد
يتساءل كثير من المسلمين: هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لها مصارف محددة أوضحها الله تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى:
إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اللّه والله عليم حكيم [التوبة: 60].
وأوضح أن بناء المساجد ليس من بين هذه المصارف الثمانية، وبالتالي لا يجوز شرعا دفع زكاة المال المفروضة في تشييد المساجد.
الفرق بين الزكاة والصدقة الجارية
أكد شلبي أن الزكاة فريضة لا بد أن توجه في مصارفها الشرعية، أما الصدقة الجارية فهي باب واسع يمكن من خلاله تمويل بناء المساجد أو المشاركة في تجهيزها وصيانتها، وأشار إلى أن من يدفع زكاته لبناء مسجد لا يجزئه ذلك عن أداء زكاة المال، لأن النية هنا لا توافق المصارف التي حددها الشرع.
كيف تبنى المساجد شرعا؟
أوضح أمين الفتوى أن المساجد تبنى عادةً من تبرعات المسلمين وصدقاتهم التطوعية أو من الأوقاف التي يخصصها أهل الخير، وهو ما يضمن استمرار الأجر والثواب لكل من ساهم في هذا العمل الصالح.